2739 ( 117 ) في شهادة الأعمى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الحسن قال : كان يقول : لا يجوز إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره . شهادة الأعمى
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد على وهو أعمى فرد شهادته . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معاذ بن معاذ أشعث عن الحسن قالا : شهادة الأعمى جائزة [ ص: 112 ] وابن سيرين
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجالد الشعبي قال : كان يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت . شريح
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن عن ابن أبي ذئب أنه كان يجيز شهادة الأعمى . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع الحسن بن صالح عن وإسرائيل عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن جابر قال : شهادة الأعمى جائزة إذا كان عدلا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان أن شهد عند قتادة وهو أعمى فرد شهادته . إياس بن معاوية
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع شريك عن مغيرة قال : سألت عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه . إبراهيم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال : سألت الحكم بن عتيبة والقاسم بن محمد عن الأعمى تجوز شهادته ويؤم القوم ؟ قالا : وما يمنعه أن يؤم القوم ويشهد ؟ .