2739    ( 117 ) في شهادة الأعمى 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن أشعث  عن الحسن  قال : كان يقول : لا يجوز شهادة الأعمى  إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن الأسود بن قيس  أن أبا بصير  شهد على  علي  وهو أعمى فرد شهادته . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معاذ بن معاذ  عن أشعث  عن الحسن   وابن سيرين  قالا : شهادة الأعمى جائزة  [ ص: 112 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن  عبد الواحد بن زياد  عن  مجالد  عن الشعبي  قال : كان  شريح  يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  أنه كان يجيز شهادة الأعمى . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  الحسن بن صالح   وإسرائيل  عن عيسى بن أبي عزة  عن الشعبي  أنه أجاز شهادة الأعمى . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن جابر  قال : شهادة الأعمى جائزة إذا كان عدلا . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  أن  قتادة  شهد عند  إياس بن معاوية  وهو أعمى فرد شهادته . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن شريك  عن مغيرة  قال : سألت  إبراهيم  عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن يحيى بن سعيد  قال : سألت الحكم بن عتيبة  والقاسم بن محمد  عن الأعمى تجوز شهادته ويؤم القوم ؟ قالا : وما يمنعه أن يؤم القوم ويشهد ؟ . 
				
						
						
