2759    ( 137 ) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن أشعث  عن الحكم  في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع : لا أدفعها إليك حتى تحيض  ،  فوضعت على يدي عدل فماتت  ،  فقال : هي مال البائع . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن فضيل  عن زكريا  عن عامر  أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى  ،  فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت  ،  فقال : إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  والحكم  في رجل باع جارية فظفر بعيب  ،  فوضعها على يدي عدل فماتت  ،  قالا : هي من مال البائع . 
				
						
						
