2771 ( 150 ) من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال : كان لامرأة إبراهيم على شيء فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن داود بن أبي هند قال : رأيت سعيد بن جبير يكون عليه الورق ، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب [ ص: 142 ] عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع موسى بن نافع قال : سألت عن سعيد بن جبير ، قال : لا بأس به . رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عن معمر عن أبيه أنه لم ير به بأسا . ابن طاوس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عن معمر الزهري أنهما قالا : لا بأس بذلك . وقتادة
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع الحسن قال : لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر النخعي عن أفلح عن القاسم قال : لا بأس به .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما
( 151 ) من كره اقتضاء الذهب من الورق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع ابن عون عن عن ابن سيرين قال : كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عن الشيباني عكرمة عن أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس قال : قال لي ابن سيرين : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا تأخذن الورق من الذهب . أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع ابن مبارك عن يحيى عن قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه [ ص: 143 ] أبي سلمة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عن معمر يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال : أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال : ابتعت من ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني ، فقلت : عندي دراهم ، ليس عندي دنانير فقال : حتى أستأمر برد مولى سعيد بن المسيب ، فاستأمره فقال له سعيد بن المسيب : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبى فدعه ، موعده الله . سعيد
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن قال : بلغني أن ابن سيرين كرهه . ابن مسعود
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عن ابن سيرين مثله . عبد الله