2774 ( 155 ) في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عن داود الشعبي قال : كانت دابة في أيدي الناس من الأزد فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان [ ص: 149 ] ، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها ، فرفع ذلك إلى قاضيهم عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن أذينة فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح الآخرون بأكثر منهم ، فكتب ذلك إلى فكتب إليه : لست من التهاتر والتكاثر في شيء ، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق ، وأولئك أولى بالشبهة . شريح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن في إبراهيم ، فقال : هي بينهما نصفين ، لأن الاثنين يوجبان الحق . الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما ، فيقيم أحدهما شاهدين ، والآخر أربعة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : هي بينهم على حصص الشهود .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة ابن عون أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن قال : بعت بغلة من رجل ، فلبث ما شاء الله ، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده ، فأتينا محمد بن كعب وانطلقت بالذي منه ، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، فقال شريحا : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب ، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده . شريح
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك حنش بن المعتمر عن قال : اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده ، وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده ، فجعلها على سهم أسباعها . علي