2775 ( 156 ) في العبد المأذون له في التجارة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن قال : إذا إبراهيم فدينه في رقبته ، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء ، وليس عليه أكثر من ثمنه [ ص: 150 ] أفلس العبد المأذون له في التجارة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن قال : إن شاءوا أن يبيعوه باعوه ، وإن شاءوا استسعوه ، قال : فكان يقول ذلك . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن مطرف الحكم قال : لا يباع حتى يحيط الدين برقبته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية ابن عون عن أن ابن سيرين عبد الرحمن بن أذينة أوتي عبدا ركبه دين فقال : ماله بدينه ، ماله بدينه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن هشام عن قال : دينه في ثمنه . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح الحسن بن عمرو عن فضيل عن قال : لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن الشيباني الشعبي عن في الرجل يأذن لعبده أن يستدين ، قال : كان يرى أن يباع للغرماء . شريح