2780 ( 161 ) في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن حزن بن بشر عن رجاء بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه ، فخاصمه إلى فضمنه ، فبلغ ذلك شريح فقال : أساء القضاء يحلف بالله : لأبق منه ، ولا ضمان عليه . عليا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة عن ووكيع ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل أخذ عبدا آبقا ليرده ، فذهب منه ، قال : ليس عليه شيء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان أشعث عن الحسن قال : ليس عليه شيء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الشيباني الشعبي عن أن شريح ، قال : فجاء مولى العبد فقدمه إلى رجلا أخذ عبدا آبقا فأبق منه فقال شريح : قد أبق منك قبله ، فليس عليه شيء . شريح
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن قال : قال لي ابن جريج ابن أبي مليكة : إن ذهب منه فليس عليه شيء [ ص: 154 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالوا : إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان . ومنصور