الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2783 ( 164 ) من قال : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم ، قال : قال لي حكيم : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبعه حتى تقبضه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ، قال ابن أبي زائدة " ويقبضه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر ، قال : سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال : " لا بأس به ، ولكن لا تبعه حتى تقبضه " .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : قال ، نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : حدثنا محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبعه حتى تقبضه .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب [ ص: 156 ] قال : إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا يرى بالشركة بأسا أو تعطيه الثمن .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا يقبضه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال : سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : إنما كان ذلك في الكيل والوزن .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض ، وأحسب كل شيء مثل الطعام .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله قلت لابن عباس : لم ؟ قال : ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجأ .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال : أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية