2790 ( 171 ) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ، لمن يكون ربحها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح قال : سأله رجل وأنا أسمع عن رجل استودع مالا يتجر فيه ، فقال : كان عطاء يقول : ما كان فيه من عناء فهو لرب المال ، وقال مجاهد : ليس لرب المال ولا للمستودع ، وهو للمساكين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن الحسن قال : لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها ، فإن فعل فهو ضامن ، وله الربح .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة : لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها ، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به ، وليس لواحد منهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال : هو مضمون حتى تدفعه إليه ، قال : إنه قد كان فيه فضل ، قال : اصنع بفضله ما شئت ، هو مضمون حتى تدفعه إليه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به ، قال : هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به .


