الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2798 ( 179 ) في المضاربة والعارية الوديعة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشترى ضمن ، وقال حماد : يتصدقان بالربح .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن قال : المضارب مؤتمن وإن خالف .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال : استودعت ستة آلاف فذهبت ، فقال لي عمر : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا ، قال : فضمنني .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال : إذا شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد ، فنزل فهو ضامن [ ص: 170 ]

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في مضارب دفع المال إلى غيره قال : لا ضمان عليه ، هو أمين .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح أنه قال : إذا خالف في الوديعة والكري فهو ضامن .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا ، قال : ضمن إن جاوزه .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : لا تشترط على المضارب شيئا ، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة ، وقال : لا تخرج من المصر ، فخرج ، قال : لا ضمان عليه .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز ، فجاوز ، فهو ضامن .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن إياس بن معاوية قال : هو ضامن .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن .

                                                                                ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .

                                                                                ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة .

                                                                                ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر [ ص: 171 ]

                                                                                ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال ، ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية