2801 [ ص: 172 ] ( 182 ) في بيع أم الولد إذا أسقطت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : قال في أم الولد : أعتقها ولدها وإن كان سقطا . عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن عمر بن ذر محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبيه أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطا ، فبلغ ذلك فأتاه فعلاه بالدرة ضربا ، وقال : بعدما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن ، لعن الله عمر اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن قال : إذا ، قال : إن كان استبان خلقه فهي أم ولد ، لا سبيل إلى بيعها . حملت الأمة من سيدها ثم أسقطت
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن داود الشعبي قال : إذا انكسر في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حرة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطا . الزهري
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته وهو مضغة فقد عتقت به .