2804 [ ص: 174 ] ( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو قال : قال : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها . أبو الشعثاء
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . ابن طاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن قال : عهد إلي شريح أن لا أجيز عمر حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا . هبة مملكة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن مجالد عامر قال : قرأت كتاب إلى عمر بذلك ، وذلك أن جارية من شريح قريش ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها . قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو داود الطيالسي سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد ، قال محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغن ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن إسماعيل الشعبي قال : قلت له : أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز [ ص: 175 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها . ومجاهد
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن قال : عهد إلي شريح أن لا أجيز عمر حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال هبة جارية : قلت إسماعيل للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم .