الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2804 [ ص: 174 ] ( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال : قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد ، قال محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغن ذلك .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له : أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز [ ص: 175 ]

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال إسماعيل : قلت للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية