2814 ( 195 ) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن قال : من إبراهيم ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له . باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه [ ص: 182 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : هما حران . الزهري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن يمان سفيان عن عن ابن جريج وعن عطاء سفيان عن عن جابر الشعبي وعن سفيان عن منصور عن قالوا : له ثنياه . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قالا : له ذلك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه ابن عمر . عن