2844 ( 228 ) في بيع الثمرة متى تباع ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن عن طاوس قال : ابن عباس بيع الثمرة حتى تطعم ، وقال كان ينهى عن : حتى يبدو صلاحها . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن وكيع عن مسعر القاسم قال : قال : من الربا أن عمر [ ص: 212 ] تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق الأسود قال : لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم . نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : لا تباع النخل حتى يشتد نواه وتؤمن عليه الآفة . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي الزناد أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا . خارجة بن زيد بن ثابت
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن حجاج عطاء عن وأبي الزبير قال : جابر . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان عبد الملك بن أبي كثير قال : سمعت يقول : لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة . سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن قال : أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل : وما يبدو صلاحها ؟ قال : تحمر أو تصفر . لأنس
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع بكير بن عامر قال : لا تباع النخل حتى يحمر أو يصفر .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال : إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه . عطاء
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر أم ثور عن زوجها بشر قال : قلت : متى يباع النخل ؟ قال : إذا احمر أو اصفر . لابن عباس
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أن [ ص: 213 ] الزهري قال " لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا ، قال زيد بن ثابت : فذكرت ذلك الزهري فقال : إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا . لسالم بن عبد الله
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص زيد بن جبير قال : عن شرى الثمرة فقال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ابن عمر . سأل رجل
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر عن عن مسروق عمر أنهما قالا : لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر . وابن مسعود
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : كتب أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . عمر بن عبد العزيز
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن شعبة يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت يحدث عن أبا هريرة قال : معاوية . نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عبد الرحمن بن يزيد قال : حدثنا القاسم ومكحول عن أبي إمامة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد . لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها
( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان ابن أبي نعيم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .