2853 ( 237 ) العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن إبراهيم الصائغ عن عن نافع في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : عليه أن يعتق بقيته ، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه ، وكانوا شركاء في الولاء . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحسن قال : إن كان موسرا ضمن ، وكان الولاء له ، وإن كان معسرا سعى العبد ، وكان الولاء بينهما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال : يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق [ ص: 218 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما ، قال : الولاء بينهما يعني إذا استسعى العبد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن بشر علي بن صالح عن مغيرة عن قال : الولاء للذي أعتق سعى العبد أو لم يسع . إبراهيم