2860 ( 244 ) بيع اللبن في الضروع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عكرمة عن قال : لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع [ ص: 223 ] ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه . أبا هريرة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب قال : أبي سعيد . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي زمعة عن عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا . ابن طاوس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره بيع اللبن في ضروع الشاء .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع وهب بن عقبة قال : سألت الشعبي عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبتاعونها فقال : لا تصلح إلا يدا بيد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عمر بن فروخ القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال : . نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة طاوس أنهما كرها بيع اللبن في الضروع . ومجاهد