2878    ( 262 ) بيع السمك في الماء وبيع الآجام  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن  يزيد بن أبي زياد  عن المسيب بن رافع الكاهلي  عن  ابن مسعود  قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو بكر يعني ابن عياش  عن مغيرة  عن  إبراهيم  أنه كره ضربة [ البانة ] . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن  الزبير بن عدي  عن  إبراهيم  أنه كره ضربة القانص . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر   وعطاء  أنهم كرهوا بيع الآجام . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن حماد  أن  عمر بن عبد العزيز  رخص في الآجام . 
				
						
						
