2886 ( 270 ) . المرأة تصدق من بيت زوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وأبو معاوية عن الأعمش شقيق عن عن مسروق قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة ، [ زاد إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها ، وله مثله بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن مثل ذلك ] ، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا " . أبو معاوية
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عكرمة عن قال : سألت امرأة فقالت : يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه ؟ فكرهه وقال لها : أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن أبي زائدة عبد الملك عن عن عطاء قال : لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الأجر بينهما . أبي هريرة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن أبي زائدة الصلت بن بهرام عن أم صالح [ ص: 244 ] أن امرأة قالت لعائشة : يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء بغير إذنه ؟ فقالت : ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن أبيه عن هشام بن عروة قالت : عائشة هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن رجل شحيح ، فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان . جاءت
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع إياس بن دغفل عن الحسن قال : . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما أمري وأمر صاحبتي ؟ فقال : بأي أمركما قال : تصدق من بيتي بغير إذني ، قال : الأجر بينكما ، قال : أرأيت إن منعتها ؟ قال : لها ما أحسنت ، ولك ما بخلت به
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عن يونس زياد بن جبير عن قال : سعد مضر فقالت : يا رسول الله ، إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الرطب تأكلينه وتهدينه . لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم قال : سمعت يقول : أبا أمامة الباهلي . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته عام حجة الوداع : لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : يا رسول الله ، ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا