2970 ( 355 ) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم عن قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية . شريح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع زكريا عن الشعبي أن رجلا من [ ص: 293 ] خثعم توفي بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين ، فأحلفهما بعد العصر بالله : ما خانا ولا كتما ولا بدلا ، وأنهما لوصيته فأجاز شهادتهما . أبو موسى
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع ابن عون عن عن ابن سيرين عبيدة أو آخران من غيركم قال : من أهل الكتاب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن إبراهيم أو آخران من غيركم قال : من أهل دينكم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم التيمي عن أنه قال مثل ذلك . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرنا هشيم مغيرة عمن سمع يقول مثل ذلك . سعيد بن جبير
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم هشام عن قال : سألت ابن سيرين عن ذلك فقال : من غير أهل دينكم . عبيدة
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين أو آخران من غيركم قال : من سائر الملل .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا خالد بن مخلد عبد الله بن عبد الرحمن الجعفي عن في قوله تعالى : الزهري أو آخران من غيركم قال : هم من أهل الميراث .