2977 ( 362 ) في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن عن قتادة عبد ربه عن أبي عياض عن أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن . عثمان
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن عن قتادة مثله . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع هشام عن محمد قال : إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن أبيه عن في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، قال : إنما يقول ذلك في الكيل والوزن . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عمرو عن عن طاوس قال : إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ، ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله . ابن عباس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج مثله . عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن شعبة الحكم وحماد قالا : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع ابن عون قال : قلت للقاسم بن محمد : [ ص: 297 ] الرجل يشتري المتاع وهو غائب ، أيبيعه قبل أن يقدم ؟ قال القاسم : كنا نقول : حتى يقدم .