3019    ( 408 ) في الدار تباع ولها جاران    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  ليث  عن الشعبي  قال : في جار الدار إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة  [ ص: 330 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  يونس بن أبي إسحاق  قال : سمعت الشعبي  يقول : من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  جابر  عن عامر  والقاسم  في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر  ،  قالا : يلزمه  ،  وهو جائز عليه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  والقاسم بن عبد الرحمن  أنهما كانا يقولان للمبتاع : أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر . 
				
						
						
