الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3026 ( 415 ) في التفريق بين الوالد وولده

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين أن زيد بن حارثة قدم يعني من أيلة ، فاحتاج إلى ظهر فباع بعضهم ، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة منهم تبكي ، قال : ما شأن هذه ؟ فأخبر أن زيدا باع ولدها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اردده أو اشتره .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن علي قال : بعث معي النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما ، فلما أتيته قال : جمعت أم فرقت ؟ قلت : فرقت ، قال : فأدرك أدرك [ ص: 336 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال : كتب عمر : لا تفرقوا بين الأخوين .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ وربما قال : عن أبيه أن عمر قال : لا تفرقوا بين الأم وولدها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال قال : قال عقال أو حكيم بن عقال قال : كتب عثمان بن عفان إلى عقال أن يشتري مائة أهل بيت يرفعهم إلى المدينة ولا يشتري شيئا يفرق بينه وبين والده .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه غزا مع أبي موسى ، فلما فتحوا " تستر " كان لا يفرق بين المرأة وولدها في البيع .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب عن موسى بن علي قال : سمعت ابن أبي جبلة القرشي يقول : كانوا يفرقون بين السبايا ، فيجيء أبو أيوب فيجمع بينهم .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد ووالده وبين الإخوة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال قال : كتب عثمان إلى أبي أن اشتر مائة أهل بيت ، ولا تفرق بين والد وولده .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الأمة وولدها .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان يكرهه ويقول : لا بأس به إذا وصف أو وصفت [ ص: 337 ]

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل ، أيصلح أن يفرق بينهم ؟ قال : فقال : لا أعلم ذلك حراما ، ولكن يكره عندنا .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن رياح بن عبيدة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يبيع رقيقا من رقيق الإمارة وأن يبيع أهل البيت جميعا ولا يفرق بينهم .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : كتب عمر ألا تفرقوا بين السبايا وأولادهن .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال : نبئت أن ابنا لابن عمر قال له : يكره أن يفرق بين الأمة وأختها وقد فرقت بيني وبين أمي .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر يرفعه قال ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه السبي أعطى أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم .

                                                                                ( 416 ) من رخص فيه وفعله .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه باع بنت جارية له ، قال منصور : فقلت له : أليس كانوا يكرهون التفريق ، قال : بلى ، ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعا صالحا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا : لا بأس أن يفرق بين المولدات .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به [ ص: 338 ] إذا أوصف أو أوصفت وقال وكيع : السبي لا يفرق بينهم ، فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس به .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا ، فأما المولدون فلا بأس .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية