3026 ( 415 ) في التفريق بين الوالد وولده
( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع سفيان عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين أن قدم يعني من زيد بن حارثة أيلة ، فاحتاج إلى ظهر فباع بعضهم ، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة منهم تبكي ، قال : ما شأن هذه ؟ فأخبر أن زيدا باع ولدها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اردده أو اشتره .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن ابن أبي ليلى الحكم قال : بعث معي النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما ، فلما أتيته قال : جمعت أم فرقت ؟ قلت : فرقت ، قال : فأدرك أدرك علي [ ص: 336 ] عن
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال : كتب : لا تفرقوا بين الأخوين . عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ وربما قال : عن أبيه أن قال : لا تفرقوا بين الأم وولدها . عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس قال : قال حميد بن هلال عقال أو حكيم بن عقال قال : كتب إلى عثمان بن عفان عقال أن يشتري مائة أهل بيت يرفعهم إلى المدينة ولا يشتري شيئا يفرق بينه وبين والده .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه غزا مع ، فلما فتحوا " أبي موسى تستر " كان لا يفرق بين المرأة وولدها في البيع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب عن موسى بن علي قال : سمعت ابن أبي جبلة القرشي يقول : كانوا يفرقون بين السبايا ، فيجيء فيجمع بينهم . أبو أيوب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن قال : إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد ووالده وبين الإخوة . إبراهيم
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن جابر عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن قال : ابن مسعود . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن أيوب عن عن حميد بن هلال حكيم بن عقال قال : كتب إلى أبي أن اشتر مائة أهل بيت ، ولا تفرق بين والد وولده . عثمان
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسحاق الأزرق هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الأمة وولدها .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان يكرهه ويقول : لا بأس به إذا وصف أو وصفت [ ص: 337 ]
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن عن أبي بردة أبي موسى أن . النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال : كتبت إلى أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل ، أيصلح أن يفرق بينهم ؟ قال : فقال : لا أعلم ذلك حراما ، ولكن يكره عندنا . نافع
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة داود بن أبي القصاف عن رياح بن عبيدة أن كتب إليه أن يبيع رقيقا من رقيق الإمارة وأن يبيع أهل البيت جميعا ولا يفرق بينهم . عمر بن عبد العزيز
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : كتب ألا تفرقوا بين السبايا وأولادهن . عمر
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن يزيد بن إبراهيم قال : نبئت أن ابنا ابن سيرين قال له : يكره أن يفرق بين الأمة وأختها وقد فرقت بيني وبين أمي . لابن عمر
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن جابر أبي جعفر يرفعه قال ، . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه السبي أعطى أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم
( 416 ) من رخص فيه وفعله .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن أنه باع بنت جارية له ، قال إبراهيم منصور : فقلت له : أليس كانوا يكرهون التفريق ، قال : بلى ، ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعا صالحا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا : لا بأس أن يفرق بين المولدات .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به [ ص: 338 ] إذا أوصف أو أوصفت وقال : السبي لا يفرق بينهم ، فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس به . وكيع
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن جابر عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا ، فأما المولدون فلا بأس .