3039 [ ص: 346 ] في . الصلح بين الخصوم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ووكيع عن إسماعيل عامر قال : أتي في بعض الأمر ، قال علي : في شيء فقال : إنه لجور ، ولولا أنه صلح لرددته . وكيع
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن إسماعيل الشعبي عن قال : أيما امرأة صولحت عن ثمنها ، ولم يبين لها ما ترك زوجها ، فتلك الريبة كلها . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي أيوب عن محمد قال : ما شهدت أمر بصلح إلا مرة ، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها ، فضاعت الدراهم ، فخاصمها إلى شريحا فقال : أتتهمها ، قال : لا ، قال : إن شئت أخذت خمسين . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول : اذهبوا فاصطلحوا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن أنه قال : ربما أتى ابن سيرين القوم يختصمون إليه فيقول : اذهبوا إلى شريحا عبيدة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن مسعر أزهر العطار عن قال : قال محارب بن دثار : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن . عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن جرير بن حازم قال : بعث ابن سيرين قاضيا ، فاختصم إليه رجلان في دينار ، قال : فأعطاه أحدهما ، وأعطى الآخر دينارا من عنده ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إليه فعزله . عمر