الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3039 [ ص: 346 ] في الصلح بين الخصوم .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : أتي علي في بعض الأمر ، قال وكيع : في شيء فقال : إنه لجور ، ولولا أنه صلح لرددته .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : أيما امرأة صولحت عن ثمنها ، ولم يبين لها ما ترك زوجها ، فتلك الريبة كلها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال : ما شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة ، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها ، فضاعت الدراهم ، فخاصمها إلى شريح فقال : أتتهمها ، قال : لا ، قال : إن شئت أخذت خمسين .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول : اذهبوا فاصطلحوا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن ابن سيرين أنه قال : ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول : اذهبوا إلى عبيدة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال : قال عمر : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال : بعث عمر بن الخطاب قاضيا ، فاختصم إليه رجلان في دينار ، قال : فأعطاه أحدهما ، وأعطى الآخر دينارا من عنده ، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية