3063 ( 456 ) فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن الأعمش عمارة بن عمير قال : شهد رجلان عند لرجل على شيء قال شريح : أراه قال : على بغل فقال : تشهدان هذا اشتراه من هذا ، قال أحد الشاهدين قال : أشهد أنه فاجر ، فقال الأعمش : وما يدريك أنه فاجر ؟ قم لا شهادة لك . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح الجعد بن ذكوان قال : تقدم رجل إلى ، قال : فدعا بشاهد له فقال : أين شريح ربيعة الكويفر فجاء فقال : أقررت بكفرك ، فرد شهادته [ ص: 364 ] شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما ، قال : الطلاق باق ، إن لم يكن دخل بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق ، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما يعني الصداق .