3074 ( 467 ) في رجل قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معاذ بن معاذ أشعث عن الحسن قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر ، فباعه ثم فعله ، قال : ليس عليه شيء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عن حجاج عن عمرو بن شعيب وعن سعيد بن المسيب عن الحجاج الحكم في الرجل يقول لغلامه : إن دخلت الدار فأنت حر ، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا : لا يعتق . وعطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن همام عن عن قتادة الحسن في الرجل يقول لغلامه : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ، أو لامرأته : فأنت طالق ، قال : إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن صالح ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد في الرجل يقول : إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق ، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق . وابن شبرمة