3074    ( 467 ) في رجل قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معاذ بن معاذ  عن أشعث  عن الحسن  قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر  ،  فباعه ثم فعله  ،  قال : ليس عليه شيء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام بن حرب  عن  حجاج  عن  عمرو بن شعيب  عن  سعيد بن المسيب  وعن  الحجاج  عن الحكم   وعطاء  في الرجل يقول لغلامه : إن دخلت الدار فأنت حر  ،  فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا : لا يعتق . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا زيد بن حباب  عن همام  عن  قتادة  عن الحسن  في الرجل يقول لغلامه : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر  ،  أو لامرأته : فأنت طالق  ،  قال : إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال حدثنا  حسن بن صالح  عن  ابن أبي ليلى  والقاسم بن الوليد   وابن شبرمة  في الرجل يقول : إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق  ،  فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق . 
				
						
						
