3102    ( 495 ) الرجل يؤجر داره سنتين . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن  مطرف  عن الشعبي  قال : ليس لميت شرط  [ ص: 376 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الصمد  عن  حماد بن سلمة  عن حميد  عن الحكم  في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك  ،  قال : تنتقض الإجارة : وتبطل العارية  ،  وقال  مكحول    : تمضي العارية وتبطل الإجارة  ،  وقال  إياس بن معاوية    : يمضيان إلى غايتهما : قال أيوب  عن  محمد بن سيرين    : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا ابن أبي خالد  عن عامر  أنه سئل عن امرأة أسلمت غلاما لها أشهرا  ،  فماتت المرأة قبل ذلك  ،  فقال عامر  لأختها : هو غلامك  ،  إن شئت قبضتيه  ،  وإن شئت تركتيه . 
				
						
						
