3122    ( 516 ) في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سألت حمادا  عن الرجل يكون في الدار حينا فيجيء أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم  ،  قال : لا  ،  حتى يشهدوا أنها له اليوم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن الحارث  قال : إذا كانت الدار خطة  ،  فأراد القوم أن يقتسموها  ،  فإنها تقسم على الميراث ميراث الميت صاحب الخطة  ،  فإذا ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو وهب لي أو باعني بكذا وكذا  ،  فإن طلبت امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت كأنه يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا  ،  أو فلانة ورثت  [ ص: 382 ] فلانا  ،  أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبله فورثته  ،  فإنه يأخذ بحقه  ،  وإن كان رجل من ولد صاحب الخطة يدعي فيها  ،  وينكر الذين في أيديهم نصيبه  ،  فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان  ،  وورثه فلان  ،  وورثته أنا بعد  ،  وإذا أقر الورثة أنه قد كان لصاحب الدار امرأة  ،  وادعى أهلها نصيبها  ،  فهو ثابت عليهم  ،  وإن قالوا : قد كان طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها  ،  وإلا فقد وجب الميراث لها  ،  وإذا كانت الدار شرى وهي في يد قوم فهي للذي في أيديهم  ،  فإن ادعاه إنسان فيها فعليه البينة أن له فيها حقا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  جابر  عن عامر  قال : ما أحدثوا شيئا أعجب إلي من قولهم : يشهد أنها له اليوم . 
				
						
						
