3197    ( 592 ) في الرجل يرهن الرهن  ،  على من نفقته ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا زكريا  عن الشعبي  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا  ،  ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا  ،  وعلى الذي يركب ويشرب نفقته   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن  عباد بن العوام  عن  الشيباني  عن الشعبي  في عبد رهن قال : نفقته على الراهن . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال حدثنا  مفضل بن مهلهل  عن سفيان  قال : نفقة الرهن على الراهن . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال : سمعت  حسن بن صالح  قال : نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه  ،  وقول  أبي حنيفة    : على الراهن . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال سألت شريكا    : على من نفقة الحيوان إذا كان رهنا ؟ قال : على الراهن . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن نمير  عن الربيع بن سعد  قال : سألت أبا جعفر  عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول : بعني من طعامك حتى أعطيك  ،  قال : لا تقربن هذا  ،  هذا الربا الصراحية 
				
						
						
