3197 ( 592 ) في الرجل يرهن الرهن ، على من نفقته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع زكريا عن الشعبي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن آدم حميد بن عبد الرحمن عن عن عباد بن العوام عن الشيباني الشعبي في عبد رهن قال : نفقته على الراهن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل سفيان قال : نفقة الرهن على الراهن .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال : سمعت يحيى بن آدم قال : نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه ، وقول حسن بن صالح : على الراهن . أبي حنيفة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال سألت يحيى بن آدم شريكا : على من نفقة الحيوان إذا كان رهنا ؟ قال : على الراهن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول : بعني من طعامك حتى أعطيك ، قال : لا تقربن هذا ، هذا الربا الصراحية