3765 ( 55 ) الظفر يسود ويفسد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج مكحول عن أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير . زيد بن ثابت
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو بن حازم عن عن جابر بن زيد في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عبد الله بن ذكوان عن قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الإصبع . ابن عباس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قال : في الظفر إذا نبت فإن كان فيه عيب فبعير [ ص: 321 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص . عمر بن الخطاب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن في الظفر إذا لم ينبت ففيه ناقتان ، فإن نبتت عمياء ليس لها وبيص ففيها ناقة . ابن جريج
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج ابن أبي نجيح عن في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض ، فإن لم يوجد ففيه بنت لبون . مجاهد
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن قال : سألت ابن جريج عن الظفر إذا لم ينبت ، فقال : قد سمعت فيه بشيء ولا أدري ما هو ؟ . عطاء
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا : في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير . لعمر بن عبد العزيز
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن خالد عمرو بن هرم عن عن جابر بن زيد في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع . ابن عباس