3807 ( 98 ) في الدابة يقطع ذنبها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن محمد عن قال : في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها . شريح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها ، قال : ما نقصها ، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشر سعيد عن في رجل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة . قتادة