3810 ( 101 ) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته [ ص: 357 ] إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن قال : سألت شعبة الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال : على العاقلة ، وسألت حمادا فقال : في ماله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن عن أيوب أبي العلاء قال : كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة . قتادة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : أخبرني ابن جريج هشام عن أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب ، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الأعضاء كلها كذلك .