3823 ( 115 ) في جراحات الرجال والنساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن قال : أتاني شريح عروة البارقي من عند أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل [ ص: 367 ] عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر هشام عن الشعبي عن أن شريح هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ، وكان يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان ابن مسعود يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف . زيد بن ثابت
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن خالد عن أبي قلابة أنه قال : يستوون إلى الثلث . زيد بن ثابت
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي يحيى بن سعيد عن قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته . سعيد بن المسيب
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص الشيباني عن وإسماعيل الشعبي عن قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء . علي
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية . عمر بن عبد العزيز
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية [ ص: 368 ] عروة بن الزبير
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت : : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الإبل ، قال : قلت : في هذين يعني الخنصر والتي تليها فقال : عشرون ، قال : قلت : ففي هؤلاء يعني الثلاثة ، قال : ثلاثون ، قال : قلت : ففي هؤلاء وأومأ إلى الأربع قال : عشرون : قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي ، السنة . لسعيد بن المسيب
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع المسعودي عن قال : كتب الحكم بن عتيبة إلى شريح هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعن سعيد بن المسيب مكحول عن أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان . عمر بن عبد العزيز