3830 ( 123 ) . الرجل يقتل فتعفو امرأته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عن حجاج يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبعة أثمان الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن [ ص: 373 ] عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع أبي صالح عن عن ليث في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية . طاوس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن الشيباني قال : لكل ذي سهم عفو . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن شبابة عن شعبة الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه العقل .
( 124 ) من قال : لا عفو لها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عن إسماعيل أبي معشر عن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عن إسماعيل الحسن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث .