3834 ( 128 ) الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال : رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى زيد بن وهب فوهب بعض إخوتها نصيبه له ، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء ، فرفع ذلك إلى فقال عمر : قل فيها ، فقال : أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ، فقال لعبد الله : إذا عفا بعض الأولياء فلا قود ، يحط عنه بحصة الذي عفا ، ولهم بقية الدية ، فقال عبد الله : ذلك الرأي ، ووافقت ما في نفسي . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عيسى عن الشعبي قال : إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال : من عفا فلا نصيب له . عمر بن عبد العزيز
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي زمعة عن عن أبيه قال : إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية . ابن طاوس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن قال : صاحب الدم أولى بالعفو . الزهري