3837 ( 131 ) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة قال : قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم . ابن طاوس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشر سعيد عن أن قتادة عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم ، فمات فعفا عنه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : هو كصاحب ياسين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : سمعت ابن جريج يقول : إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصي به . عطاء
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي ابن مبارك عن عن معمر عن سماك بن الفضل قال : من الثلث . عمر بن عبد العزيز