3839    ( 133 ) من قال : لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم   
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  سفيان بن عيينة  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : دية الذي يقتل في الحرم  وغير الحرم  سواء  [ ص: 382 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  قال حدثنا سعيد بن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : إذا قتل في البلد الحرام  وفي غير البلد الحرام  فالدية واحدة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  قال : ديتهما سواء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  قال حدثنا سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  قال : لا يزاد في دية واحدة مثل قول  إبراهيم    . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  ابن طاوس  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ   . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : أخبرني عمرو بن دينار  وسليمان الأحول  سمعا  طاوسا  ،  يقول : في الحرم  والشهر الحرام تغليظ . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن الحسن  قال : لا يزاد الذي يقتل في الحرم  على دية الذي يقتل في غير الحرم    . 
				
						
						
