3863 ( 158 ) الصبي والرجل يجتمعان في قتل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة . الزهري
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن قال ، سئل جرير بن حازم حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن قال : إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية ، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية [ ص: 404 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال ، هي دية خطأ على العاقلة .