3884 ( 179 ) رجل شج رجلا فذهبت عينه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب سفيان عن خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قالا في رجل شج رجلا ، فذهبت عينه من غير تلك الشجة ، فقال الحكم : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال حماد : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز .