3898 ( 193 ) أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن الشيباني حماد في ، قال : ربع الدية [ ص: 431 ] أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد ، ثم أكذب أحدهم نفسه ، قال : يغرم ربع الدية .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن عن قتادة الحسن قال : يعقل وعلى الآخرين الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن قال : قال أيوب أبي العلاء أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم : عليه ربع الدية ، وقال : إذا قال : أخطأت وأردت غيره ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال : تعمدت قتله ، قتل به . ابن سيرين