الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3915 ( 210 ) إن المسلمين تتكافأ دماؤهم

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، قال : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي عليه السلام فأتوه فنزلت : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فالقسط : النفس بالنفس ، ثم نزلت : أفحكم الجاهلية يبغون [ ص: 441 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن تقبل الدية في العهد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال : فعلى هذا أن يتبع بالمعروف ، وعلى ذلك أن يؤدي إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله : " الحر بالحر والعبد بالعبد " قال : العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود ، وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال : كان بين حيين من العرب قتال ، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء ، فقال إحدى الحيين : لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل ، وبالرجل الرجلين ، قال : فأبى عليهم الآخرون ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال النبي عليه السلام : القتل براء أي سواء ، قال : فاصطلح القوم بينهم على الديات ، قال : فحسبوا للرجل دية الرجل ، وللمرأة دية المرأة ، وللعبد دية العبد فقط لإحدى الحيين على الآخرين ، قال : فهو قوله : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال : سفيان : فمن عفي له من أخيه شيء قال : فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان إلى عذاب أليم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية