3981 ( 29 ) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب قال : كتبت إلى أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت ، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين . أبي قلابة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد [ ص: 484 ] الزهري
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو داود الطيالسي هشام عن عن قتادة الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت ، قال : لا يجلد قاذفها .