3981    ( 29 ) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  عن أيوب  قال : كتبت إلى  أبي قلابة  أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت  ،  فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد  [ ص: 484 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن هشام  عن  قتادة  عن الحسن  في امرأة ملكت مرة ثم قذفت  ،  قال : لا يجلد قاذفها . 
				
						
						
