4018  [ ص: 513 ] في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن عمرو  عن الحسن  في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا  ،  فأنكر وأقر بغشيان المرأة  ،  فقال : لا حد عليه لأنه مخاصم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  وهو قول  قتادة  إنهما قالا : يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة  ،  ويرجم بشهادة أربعة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  قال : نبئوا عن سعيد بن أبي ذئب  عن  عمر  قال : يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة  ،  ويرجم بشهادة أربعة وأكثر  ،  فإن عاد رجم . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن محمد بن سالم  عن الشعبي  أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا  ،  فجحد ذلك وإن كان يغشاها  ،  قال : فقال : يدرأ عنه الحد لإنكاره . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين  ،  ثم قدم القرية التي بها المرأة  ،  فغشيها وأقر بأن قد أصابها  ،  وأنكر أن يكون قد طلقها  ،  فقال  عطاء  تجوز شهادتهما  ،  ويفرق بينهما  ،  ولا يحد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  أن رجلا طلق امرأته ثلاثا  ،  ثم جعل يغشاها بعد ذلك  ،  فسئل عن ذلك  عمار  ،  فقال  عمار  ،  لئن قدرت على هذا لأرجمنه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن سواء  عن سعيد  عن  قتادة  عن خلاس  عن  عمار  بنحوه  [ ص: 514 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن  جرير بن حازم  عن عيسى بن عاصم  قال : خرج قوم في سفر  ،  فمروا برجل فنزلوا به  ،  فطلق امرأته ثلاثا  ،  فمضى القوم في سفرهم  ،  ثم عادوا فوجدوه معها  ،  فقدموه إلى  شريح  فقالوا : إن هذا طلق امرأته ثلاثا ووجدناه معها  ،  فأنكر  ،  فقال : تشهدون أنه زان  ،  فأعادوا عليه  ،  ففرق بينهما  ،  ولم يحدهما  ؛  وأجاز شهادتهم . 
				
						
						
