4035 ( 89 ) الرجل يسرق الطير أو البازي ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد يزيد بن خصيفة قال : أتي برجل سرق طيرا ، فاستفتى في ذلك عمر بن عبد العزيز ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع ، فتركه السائب بن يزيد ولم يقطعه . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر عبد الله بن يسار قال : أتي في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له عمر بن عبد العزيز : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : لا قطع في الطير [ ص: 530 ] عثمان
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن رجل عن عباد بن العوام أنه كان لا يقطع في الطير . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن : سمعت بعض من أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك . ابن جريج
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال : كان يقوله . عمرو بن شعيب