4061    ( 118 ) في المرأة تزوج عبدها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن فضيل  عن حصين  عن بكر  قال : تزوجت امرأة عبدها  ،  فقيل لها  ،  فقالت : أليس الله يقول : وما ملكت أيمانكم  فهذا يملك يميني  ،  وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي  ،  فقيل لها فقالت : أنا ثيب وقد ملكت أمري  ،  فرفعت إلى  عمر  ،  فجمع الناس فسألهم  ،  فقالوا : قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله  ،  وقال  علي    : قد خاصمتك بكتاب الله  ،  فجلد كل واحد منهما مائة جلدة  ،  ثم كتب إلى الأمصار " أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية " . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن الحكم  أن  عمر  كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد  [ ص: 550 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن إسماعيل بن مسلم  قال : سألت  عطاء  وعبد الله بن عبيد بن عمير   ومجاهدا  عن امرأة كان لها عبد  ،  فأرادت أن تعتقه على أن يتزوجها  ،  فقال  عطاء  وعبد الله بن عبيد    : تعتقه ولا تشارطه  ،  قال  مجاهد    : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان  ،  تفارقه ويقام عليها الحد . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن الأسود بن شيبان  عن أبي نوفل بن أبي عقرب  قال : جاءت امرأة إلى  عمر بن الخطاب  فقالت : يا أمير المؤمنين  ،  إني امرأة كما ترى  ،  وغيري من النساء أجمل مني  ،  ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته  ،  فأردت أن أتزوجه  ،  فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا  ،  وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة . 
				
						
						
