4069    ( 126 ) في الشهادة على الزنا  ،  كيف هي ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن التيمي  عن أبي عثمان  قال : لما قدم  أبو بكرة  وصاحباه على المغيرة  جاء زياد  فقال له  عمر    : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق  ،  قال : رأيت انبهارا ومجلسا سيئا فقال  عمر    : هل رأيت المرود دخل المكحلة  ،  قال : لا  ،  قال : فأمر بهم فجلدوا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال حدثنا  حماد بن زيد  عن يحيى بن عتيق  عن  ابن سيرين  أن أناسا شهدوا على رجل في زنا  ،  قال : فقال  عثمان  بيده هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن عوف  عن قسامة بن زهير  قال : لما كان من شأن  أبي بكرة   والمغيرة بن شعبة  الذي كان  ،  قال  أبو بكرة    : اجتنب أو تنح عن صلاتنا  ،  فإنا لا نصلي خلفك  ،  قال : فكتب إلى  عمر  في شأنه  ،  قال : فكتب  عمر  إلى المغيرة    : أما بعد  ،  فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث  ،  فإن يكن مصدوقا عليك فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك  ،  قال : فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه  ،  فلما انتهوا إليه دعا الشهود  ،  فشهدوا  ،  فشهد  أبو بكرة  وشبل بن معبد  وأبو عبد الله نافع  ،  فقال  عمر  حين شهد هؤلاء الثلاثة : أود المغيرة  أربعة  ،  وشق على  عمر  شأنه جدا  ،  فلما قام زياد  قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق  ،  ثم شهد قال : أما الزنا فلا أشهد به  ،  ولكني رأيت أمرا قبيحا  ،  فقال  عمر    : الله أكبر  ،  حدوهم  ،  فجلدوهم  ،  فلما فرغ من جلد  أبي بكرة  قام  أبو بكرة  فقال : أشهد أنه زان  ،  فهم  عمر  أن يعيد عليه الحد  ،  فقال  علي    : إن جلدته فارجم صاحبك  ،  فتركه فلم يجلد  ،  فما قذف مرتين بعد  [ ص: 561 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن أبي خلدة  قال : لقيني سعيد بن أرطاة  عم أبي عون  فقال : تريد أن تأتي  أبا العالية  ؟ قال : نعم  ،  قال : فقل له : شهد الحسن   وابن سيرين   وثابت البناني  على امرأة ورجل أنهما زنيا  ،  وأقرت المرأة  ،  وأنكر الرجل  ،  فسألت  أبا العالية  عن ذلك فقال : لقيت رجلا من أهل الأهواء  ،  يجلد الحسن  ثمانين ومحمدا  ثمانين وثابتا ثمانين  ،  وترجم المرأة باعترافها  ،  ويذهب الرجل ليس عليه شيء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن الشعبي  أن اليهود  قالوا للنبي عليه السلام : ما حد ذلك يعنون الرجم  ،  قال : إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم   . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن  الشيباني  عن الشعبي  قال : إذا شهد أربعة على شيء منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن جعفر  عن أبيه قال : قال : ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة . 
				
						
						
