4071    ( 128 ) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  حجاج  عن الحسن بن سعيد  عن  عبد الله بن شداد  أن امرأة رفعت إلى  عمر  أقرت بالزنا أربع مرات  ،  فقال : إن رجعت لم نقم عليك  ،  فقالت : لا يجتمع علي أمران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد  ،  قال : فأقامه عليها  [ ص: 562 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن  سليمان بن يسار  أن أبا واقد  بعثه  عمر  إليها فذكر مثله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر   وعطاء  قالا : إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن مبارك  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن  يحيى بن يعمر  قال : إن كان قد أقر فقد أنكر يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  زيد بن الحباب  عن  حماد بن سلمة  عن حميد  عن الحسن  في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد  ،  قال : يؤخذ به . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن أبي عدي  عن أشعث  عن الحسن  في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال أخبرني  إسماعيل  عن  ابن شهاب  قال : من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد . 
				
						
						
